الفصل 549
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون المنصوص عليه بالفصل 533 من هذه المجلة وبطلب من المدين وفي أي طور من أطوار الإجراءات الحكم بختم الفلسة إذا أثبت المدين أنه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تحصيصهم في نطاق الفلسة أو أنه أودع تحت يد الأمين المبلغ الواجب عليه أصلا وفائضا ومصاريف للدائنين الذين طلبوا تحصيصهم.
ولا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا إلى من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين وبصدور هذا الحكم تنتهي الإجراءات بصفة باتة وتعاد إلى المدين جميع حقوقه.
ولا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا إلى من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين وبصدور هذا الحكم تنتهي الإجراءات بصفة باتة وتعاد إلى المدين جميع حقوقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون