Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للمحكمة في كل وقت ولو من تلقاء نفسها الحكم بختم عمليات الفلسة ولو دون إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت قيمتها زهيدة استنادا إلى القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون.
يمكن للمدين أو لكل من يهمه الأمر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الأمين المبلغ الكافي لتسديدها. ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟