الفصل 550
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمحكمة في كل وقت ولو من تلقاء نفسها الحكم بختم عمليات الفلسة ولو دون إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت قيمتها زهيدة استنادا إلى القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون.
يمكن للمدين أو لكل من يهمه الأمر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الأمين المبلغ الكافي لتسديدها. ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسة.
يمكن للمدين أو لكل من يهمه الأمر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الأمين المبلغ الكافي لتسديدها. ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون