الفصل 548
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء من مال المدين وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون، يقدم أمين الفلسة حساباته الأخيرة للقاضي المنتدب ويمكن لكل دائن مشمول بالتصفية الاطلاع على الحسابات المودعة بكتابة المحكمة.
وتقضي المحكمة بختم أعمال الفلسة.
وتقضي المحكمة بختم أعمال الفلسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون