الفصل 526
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأمين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي المنتدب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين في مقابل الوفاء بالدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون