الفصل 527
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يسترجع الأمين المرهون يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للدائن ببيعه حسب الإجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما وجب عليه، يمكن للأمين بعد إذن القاضي المنتدب والتنبيه على الدائن وسماع أقواله أن يباشر عملية البيع. على أن القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب في الإذن بالبيع يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الأمين. وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الأمين. وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون