الفصل 525
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمدين ويتعهد بمواصلة نشاطه متى صدر له الإذن في ذلك من
المحكمة.
المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون