بطاقة الإيداع يحررها حاكم التحقيق ويؤرخها ويمضيها ويختمها ويذكر بها في وضوح اسم وصفة هذا الحاكم واسم ذي الشبهة وعمره التقريبي وحرفته ومكان ولادته ومحل إقامته وموضوع التهمة مع بيان النص القانوني المنطبق، وتتضمن الأمر الصادر من الحاكم إلى كبير حراس السجن بقبول المتهم واعتقاله.
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة