الفصل 462
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه المعروض للشراء خاليا من الأداءات والمعاليم كما عليه أن يبين طرق التمويل المعتمدة والضمانات المقدمة وعدد الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير نشاط المؤسسة والاستثمارات.
ولا يمكن لمسير المؤسسة الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات والعقود على المصالح الواقع تعيينه في إجراءات التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.
ولا يمكن لمسير المؤسسة الإحالة وقرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات والعقود على المصالح الواقع تعيينه في إجراءات التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون