Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقدم المتصرف القضائي العروض الواردة عليه إلى المحكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض. وتقضي المحكمة بحضور بقبول العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار الشغل وتغطية الديون وذلك خلال عشرين يوما من انتهاء أجل تقديم العروض.
ويمكن للمحكمة دعوة أصحاب العروض إلى تحسين عروضهم.
ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بحكم المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.
وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عد ناكلا ويترتب عن النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض السابقين.
ويتحمل الناكل غرم الناجم عن نكوله. كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبقها أو أمنها في أي طور ويوظف غرم والمبالغ المذكورة لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.
وليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية أو إبطالها لعيوب في
الرضا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟