الفصل 460
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تبين للمحكمة أن إحالة المؤسسة أو كراءها أو كراءها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطاءها للغير في إطار وكالة حرة حل ممكن، فإنها تأذن بمواصلة النشاط وتحدد الآجال التي يتعين خلالها تقديم عروض في ذلك إلى المتصرف القضائي.
ويحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت إشراف القاضي المراقب. وتحدد به الشروط التي اشترطت المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدية عروضهم. ويوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض، وتحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.
ويتولى المتصرف القضائي إشهار الإذن بافتتاح الأجال لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبكل وسيلة أخرى تأذن بها المحكمة وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه.
ويتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.
ويحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت إشراف القاضي المراقب. وتحدد به الشروط التي اشترطت المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدية عروضهم. ويوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض، وتحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.
ويتولى المتصرف القضائي إشهار الإذن بافتتاح الأجال لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وبكل وسيلة أخرى تأذن بها المحكمة وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه.
ويتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الأجل الذي تحدده المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون