الفصل 461
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى تحضيري إحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل الشغل فيها أو ببعضها وخلاص ديونها.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية أو أي مؤسسة أخرى يستوجب ممارستها لنشاطها الحصول على تراخيص إدارية يجب احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.
وتحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية أو أي مؤسسة أخرى يستوجب ممارستها لنشاطها الحصول على تراخيص إدارية يجب احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون