Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات الإثني عشر شهرا كل عمل تنفيذي يرمي إلى ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق أجال السقوط. ويرفع تعليق إجراءات التنفيذ و أجال السقوط آليا بانتهاء فترة المراقبة وفي جميع الحالات في الأجل الأقصى المبين أعلاه.
ويمكن الرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا تعلق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير ولا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التسوية من قبل أحد الدائنين وتخلف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدي، ويصرح رئيس المحكمة بذلك في قرار فتح فترة المراقبة فإن قدمها يعاين رئيس المحكمة تحقق الشرط ويصرح فورا بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق أجال السقوط.
ولا يجري تنفيذ متعلق بمستحقات عامل إلا بإذن من رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. ويستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة.
ولا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول بقية الأقساط خلال فترة المراقبة وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.
ويترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال في الطور الذي بلغته وتودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها. ويرفع التعليق آليا في صورة الحكم برفض طلب التسوية. وفي صورة الحكم بمواصلة النشاط أو بإحالة المؤسسة أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة ترفع العقل آليا.
ولا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة ولو كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة
المراقبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟