الفصل 450
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها ولمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون إيجار مالي وضرورية المواصلة نشاط المؤسسة والتي تم تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون