الفصل 483
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع التفويت في العقار بغير الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون