الفصل 469
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم توزيع بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون