الفصل 461
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن كان رسم الملكية بيد دائن مرتهن فإنه يمكن لطالب التتبع القيام لدى المحكمة ذات النظر للحصول على إذن بإيداعه بعد التنصيص به على حقوق الدائن المرتهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون