الفصل 454
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفض مدير الملكية العقارية الترسيم وجب عليه أن ينص بهامش الإنذار أو بأسفله على تاريخ وصوله لإدارة الملكية العقارية وعلى أسباب رفض الترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون