الفصل 450
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى والرابعة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا لم يكن لأي عقار من العقارات التي شملتها إجراءات تتبع واحد ثمن افتتاحي يتجاوز سبعة آلاف دينارا فإن العقلة والبيع يخضعان للإجراءات المقررة للمنقولات.إلا أنه ينبغي في هذه الصورة تطبيق أحكام الفصـول 414 إلى 417 و426 و432 (الفقرتان الثانية والثالثة) و435 و451 إلى 462 باستثناء أحكام الفصل 452 ـ خامسا وسادسا والفصل 460 ـ خامسا وسادسا.والإشهار المنصوص عليه بالفصل 396 يجب علاوة على ذلك أن ينص به بإيجاز على التكاليف العينية المحمولة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ وعند الاقتضاء يمسك العدل المنفذ المكلف بالبيع تحت طلب المعنيين كشفا في الترسيمات المنصوص عليها بالرسم العقاري.ولا تقبل زيادة على المزايدة إلا إذا تجاوز ثمن التبتيت سبعة آلاف دينار. وتقع تلك الزيادة وتتبع إجراءاتها أمام المحكمة المشار إليها بالفصلين 423 و424 من هذه المجلة في الآجال وحسب الصيغ والشروط الواردة بالفصول 418 إلى 421 و442 إلى 448 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون