الفصل 449
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الزيادة على المزايدة التي جاء بها الفصل 442 لا تقبل بعد البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول إلا إذا لم تقع زيادة بعد التبتيت الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون