الفصل 448
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
.- أحكام الفصلين 400 و401 تنطبق على تبتيت العقارات المعاد بموجب النكول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون