الفصل 447
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تعاد البتة بموجب النكول بعد مضي عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر على آخر عمل من أعمال الإشهار القانوني.ويستدعي المحامي القائم بالتتبع للحضور يوم البتة وقبل تاريخها بعشرين يوما على الأقل المعقول عنه والناكل في البيع وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بترسيماتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون