الفصل 446
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمثل إجراءات إعادة البتة بموجب النكول في إشهار جديد وبتة جديدة وفقا للقواعد المقررة للتبتيت الأول.وينص بإعلانات الإشهار القانوني علاوة على الإيضاحات التي يفرضها الفصل 418 على لقب الناكل في البيع وإسمه ومقره ومبلغ البتة المقرر لفائدته وثمن افتتاحي يعينه القائم بالتتبع وتاريخ وساعة إتمام البتة الجديدة وفقا لكراس الشروط القديم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون