الفصل 441
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
دائرة العقلات العقارية التي يجب أن تجري أمامها البتة تختص وحدها بالنظر في جميع الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440.والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى تكون غير قابلة للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون