الفصل 440
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يتمم القائم بالتتبع إحدى الموجبات أو لم يقم بعمل من أعمال الإجراءات في الآجال المضروبة يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم وحل أجل دينه أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه التمادي على الإجراءات في الثمانية أيام الموالية وإن لم يستمر عليها يقع القيام عليه بدعوى في الحلول محله ويصدر الحكم في هذه خلال الشهر.وعلى القائم بالتتبع الذي يحكم بإحلال غيره محله أن يسلم مقابل وصل ما بيده من أوراق تتعلق بالتتبعات إلى ذلك الغير الذي يقوم بمواصلة الإجراءات عن مسؤوليته الخاصة وما صرفه القائم بالتتبع يستخلص وفقا لأحكام الفصلين 429 و430.ولمن صدر الحكم بحلوله أن يغير الافتتاحي المعين من طرف طالب التتبع وذلك بمجرد تصريح يقدمه إلى كتابة المحكمة ويضاف إلى كراس الشروط على أنه إذا تم الإشهار أو شرع فيه فإن الافتتاحي لا يمكن تغييره إلا بشرط إشهار البتة والإعلان عنها من جديد حسب الصيغ والآجال التي جاءت بها الفصول 418 إلى 420 مع بيان الافتتاحي الجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون