الفصل 435
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدلى المعقول عنه بما يثبت أن ما توفره له عقاراته مدة سنة من دخل صاف ومتحرر من جميع التكاليف يكفي لخلاص الدين أصلا وتوابع وأنه أناب الدائن العاقل لقبضه جاز للمحكمة أن تأذن بتوقيف التتبعات على أن يقع استئنافها كلما حال دون الخلاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون