الفصل 420
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز بإذن من رئيس المحكمة غير قابل للطعن نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدة صحف بحسب أهمية المكاسب المعروضة للبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون