الفصل 421
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصول الثلاثة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون