الفصل 414
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم تكن العقارات مسوغة للغير عند وقوع العقلة التنفيذية فإنها تبقى بحوز المدين بصفته مؤتمنا عليها إلى أن يقع البيع ما لم يصدر رئيس بمكان العقار بطلب من القائم بالتتبع أو غيره من الدائنين قرارا استعجاليا قاضيا بخلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون