الفصل 412
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يجب أن لا يحتوي كراس الشروط إلا على البيانات التالية :1) لقب العاقل والمعقول عنه واسمهما ومهنتهما ومقرهما وصفتهما.2) ولقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه.3) والسند التنفيذي والإعلام به والسند المرسم الواقع بمقتضاه القيام بالتتبع.4) ومحضر العقلة التنفيذية وإعلام المعقول عنه بها والإنذار مع تضمين ترسيمه وعند الاقتضاء غير ذلك من الرسوم والأحكام الصادرة فيما بعد.5) وتعيين العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه محضر العقلة التنفيذية أو الإنذار.6) وعند الاقتضاء التكاليف العينية الموظفة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ مع بيان ألقاب المكترين وأسمائهم ومقراتهم ومدة العقد ومعين الكراء.7) ومبلغ افتتاحي يساوي القيمة المحددة للعقار.8) وبيان يوم البتة وساعتها والمحكمة التي تجرى أمامها.9) "الشروط التي يمكن بمقتضاها معاينة العقار المعقول وزيارته" (أضيفت بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).وكل شرط آخر ينص عليه كراس الشروط يعد لاغيا.وتضاف عند الاقتضاء إلى كراس الشروط قائمة في الترسيمات المنصوص عليها بالسجل العقاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون