الفصل 410
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام هذا الباب على وبيع الحقوق العينية العقارية التي يجوز رهنها أو المنابات المفرزة أو المشاعة من نفس تلك الحقوق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون