الفصل 402
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تعقل الصابات والثمار التي قاربت النضج قبل قطعها.ويشتمل العقلة على بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه التقريب وإلا يكون باطلا.والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون