الفصل 401
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
للناكل في البيع إلى اليوم المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه للمصاريف التي ترتبت عن نكوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون