الفصل 386
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
جميع الاستدعاءات والإعلامات التي يتولاها كاتب الناحية بمقتضى الأحكام الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب المضمون الوصول المبين في الإعلام بالبلوغ وعند عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون