الفصل 744
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يحسب الفائض باعتبار المدة الباقية لحلول أجل دفع السندات أو باعتبار مدة أقصر في المعاملات التي تقتضي حصول الوفاء بالدين من المستفيد بالخصم قبل الحلول.
وتحسب الأجرة الواجبة على نسبة قيمة السندات.
ويجوز تحديد مقدار أدنى لقبض الفائض والأجرة.
وتحسب الأجرة الواجبة على نسبة قيمة السندات.
ويجوز تحديد مقدار أدنى لقبض الفائض والأجرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون