الفصل 745
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المستفيد بالخصم ملزما بأن يوفي للصيرفي بالقيمة الاسمية التي اشتملت عليها السندات غير المدفوعة.
على أنه إذا قبلت سندات للخصم في جزء من قيمتها فلا يكون الوفاء بها متعلقا إلا بهذا الجزء.
على أنه إذا قبلت سندات للخصم في جزء من قيمتها فلا يكون الوفاء بها متعلقا إلا بهذا الجزء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون