الفصل 743
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الخصم هو يلتزم صيرفي بمقتضاه ، بأن يدفع سلفا للحامل مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول يحل أجل دفعها في تاريخ معين ويسلمها له الحامل مع تحمله بأداء قيمتها إذا لم يوف بها الملتزم الأصلي فيها.
ويكون للصيرفي مقابل عمله الحق في أخذ فائض له وفي قبض أجرة عند الاقتضاء عوضا عن التظهير أو غيره من التكاليف.
ويجوز اتفاق خاص يقتضي نسبة الخصم جملة.
ويكون للصيرفي مقابل عمله الحق في أخذ فائض له وفي قبض أجرة عند الاقتضاء عوضا عن التظهير أو غيره من التكاليف.
ويجوز اتفاق خاص يقتضي نسبة الخصم جملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون