الفصل 740
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قيدت في الحساب الجاري بعنوان الدائنية مبالغ ناتجة عن خصم سندات تجارية وإذا لم تدفع قيمة السندات عند العرض فيجوز لمن تسلمها ولو بعد تفليس مسلمها أن يثبتها بالعنوان المقابل بأن يدرج في ضمن ما على مسلمها مبلغا مساويا لقيمتها الاسمية مضافا إليه المصاريف المقررة بالفصل 311 من هذه المجلة.
وفي حالة تفليس الدافع فلا يجوز تقييد السندات بالعنوان المقابل إلا إذا لم تسدد قيمتها عند حلول أجل الأداء وكل اتفاق على خلافه باطل.
وفي حالة تفليس الدافع فلا يجوز تقييد السندات بالعنوان المقابل إلا إذا لم تسدد قيمتها عند حلول أجل الأداء وكل اتفاق على خلافه باطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون