الفصل 741
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أسفر الحساب الجاري عن فاضل استقر على دين لمن سلم السندات في حالة تفليسه بعد إثباتها بالعنوان المقابل فيجب على متسلمها ترجيعها. وإذا حدث بعد تقييدها بالعنوان المقابل أن كان فاضل الحساب الجاري مثبتا لدين في ذمة من سلم السندات في حالة تفليسه فيجوز لمتسلمها أن يحتفظ بها مهما كان تاريخ حلول أجلها ويمكن له مع ذلك أن يجمع بين قبض المبالغ فيما بعد من الملتزمين بمقتضاها باستعمال الحقوق والضمانات المتصلة بالسندات المقيدة بعنوان المديونية المقابل والفوز بالحصة التي تنوبه من أموال الفلسة لاستيفاء دينه الذي أسفر عنه فاضل الحساب بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفصل 742 الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون