Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أسفر الحساب الجاري عن فاضل استقر على دين لمن سلم السندات في حالة تفليسه بعد إثباتها بالعنوان المقابل فيجب على متسلمها ترجيعها. وإذا حدث بعد تقييدها بالعنوان المقابل أن كان فاضل الحساب الجاري مثبتا لدين في ذمة من سلم السندات في حالة تفليسه فيجوز لمتسلمها أن يحتفظ بها مهما كان تاريخ حلول أجلها ويمكن له مع ذلك أن يجمع بين قبض المبالغ فيما بعد من الملتزمين بمقتضاها باستعمال الحقوق والضمانات المتصلة بالسندات المقيدة بعنوان المديونية المقابل والفوز بالحصة التي تنوبه من أموال الفلسة لاستيفاء دينه الذي أسفر عنه فاضل الحساب بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفصل 742 الآتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟