الفصل 737
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري لا تبقى خاضعة للقواعد الخاصة بها المتعلقة بمرور الزمن وسريان الفوائض. وتنطبق قواعد القانون في خصوص سقوط الحق بمرور الزمن على الفاضل بعد قفل الحساب.
إن الدفعات تنتج فوائض على النسبة المعينة من الفريقين لقيام الحساب بوظيفته وإلا تكون معينة بمقتضى العرف. إن الفوائض التي مر ذكرها تنتج بدورها فوائض أخرى من تاريخ إدخالها في الحساب بشرط أن يحصل إدخالها فيه مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف
إن الدفعات تنتج فوائض على النسبة المعينة من الفريقين لقيام الحساب بوظيفته وإلا تكون معينة بمقتضى العرف. إن الفوائض التي مر ذكرها تنتج بدورها فوائض أخرى من تاريخ إدخالها في الحساب بشرط أن يحصل إدخالها فيه مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون