الفصل 734
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أدخل دين لأحد الفريقين في الحساب ثم انقرض أو انحط منه شيء بسبب حادث طارئ عليه بعد تقييده في الحساب فيجب إما إبطال العمل بالفصل المحتوي عليه أو الحط منه بالقدر المناسب كما يجب إصلاح الحساب بما ينتج عن ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون