الفصل 735
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يرد شرط مخالف بالاتفاق الخاص الصريح المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 729 فإن مفعول الضمان المتعلق في الأصل بدين لأحد الفريقين مدرج بالحساب الجاري ينتقل بقدر الدين المضمون إلى فاضل الحساب على فرض وجوده بدون اعتبار للتغييرات التي قد تطرأ على نتيجة الحساب المذكور إلى وقت قفله.
على أن انتقال هذا الضمان لا يجوز الاحتجاج به على غير المتعاقدين إلا إذا تم إشهاره على الطرق المقررة بالقانون للمحافظة على الضمان المعتبر
على أن انتقال هذا الضمان لا يجوز الاحتجاج به على غير المتعاقدين إلا إذا تم إشهاره على الطرق المقررة بالقانون للمحافظة على الضمان المعتبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون