الفصل 731
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000).
يكون الحساب الجاري عقدا مدنيا أو تجاريا باعتبار صفة الطرفين وكل دفعة من دفعات القبض تتكيف بصبغة الحساب المقيدة فيه.
ويجب مرة في الشهر توجيه كشف منه تدرج به كل العمليات الواقعة خلال المدة المنقضية مع بيان الفاضل الذي يدخل في حساب المستأنف إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يقبل أي طلب إصلاح الحساب بمضي ثلاثة أعوام ما لم يبد أحد المتعاقدين احترازات خلال الأجل المذكور بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يكون الحساب الجاري عقدا مدنيا أو تجاريا باعتبار صفة الطرفين وكل دفعة من دفعات القبض تتكيف بصبغة الحساب المقيدة فيه.
ويجب مرة في الشهر توجيه كشف منه تدرج به كل العمليات الواقعة خلال المدة المنقضية مع بيان الفاضل الذي يدخل في حساب المستأنف إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يقبل أي طلب إصلاح الحساب بمضي ثلاثة أعوام ما لم يبد أحد المتعاقدين احترازات خلال الأجل المذكور بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون