الفصل 732
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016). إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول الأجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.
وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل فينتهي العقد بعد التنبيه في الآجال التي يقتضيها العرف.
وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو عليه أو إعساره أو تفليسه.
إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الآجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل فينتهي العقد بعد التنبيه في الآجال التي يقتضيها العرف.
وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو عليه أو إعساره أو تفليسه.
إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون