الفصل 712
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
وإذا كانت القيم المرهونة بيد المرتهن قبل العقد بأي وجه من الوجوه فيحمل على أنه حازها كدائن مرتهن من وقت إبرام العقد.
وإذا كانت القيم المرهونة بيد أجنبي حائز لها بوجه آخر فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ قيدها من طرف الأجنبي الحائز بحساب خاص يلزمه فتحه لأول طلب.
أما القيم التي أقيمت بشأنها اسمية مثبتة لترسيمها بدفاتر الشركة التي أصدرتها فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ ترسيم نقل الضمان.
وإذا كانت القيم المرهونة بيد أجنبي حائز لها بوجه آخر فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ قيدها من طرف الأجنبي الحائز بحساب خاص يلزمه فتحه لأول طلب.
أما القيم التي أقيمت بشأنها اسمية مثبتة لترسيمها بدفاتر الشركة التي أصدرتها فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ ترسيم نقل الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون