Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
وإذا كانت القيم المرهونة بيد المرتهن قبل العقد بأي وجه من الوجوه فيحمل على أنه حازها كدائن مرتهن من وقت إبرام العقد.
وإذا كانت القيم المرهونة بيد أجنبي حائز لها بوجه آخر فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ قيدها من طرف الأجنبي الحائز بحساب خاص يلزمه فتحه لأول طلب.
أما القيم التي أقيمت بشأنها اسمية مثبتة لترسيمها بدفاتر الشركة التي أصدرتها فلا يحمل الدائن المرتهن على حيازتها إلا من تاريخ ترسيم نقل الضمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟