الفصل 695
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمستودع أن يرد الوديعة إلا للمودع نفسه أو لخلفائه أو للأشخاص المعينين منهم لاستسلامها ولو تبين من السندات أنها ملك لغيرهم. على أن السندات الاسمية المسجلة باسمي من له حق الانتفاع بغلتها ومالك عينها يجوز تسليمها على الوجه الصحيح لمالك العين متى أدلى بما يثبت وفاة المنتفع بالغلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون