Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس للمستودع أن يرد الوديعة إلا للمودع نفسه أو لخلفائه أو للأشخاص المعينين منهم لاستسلامها ولو تبين من السندات أنها ملك لغيرهم. على أن السندات الاسمية المسجلة باسمي من له حق الانتفاع بغلتها ومالك عينها يجوز تسليمها على الوجه الصحيح لمالك العين متى أدلى بما يثبت وفاة المنتفع بالغلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟