الفصل 696
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كل في استحقاق السندات المودعة يجب على البنك إعلام المودع بها وتقوم حائلا دون ترجيع السندات المتنازع فيها توا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون