الفصل 694
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على البنك ترجيع السندات إذا طلب المودع تسليمها له متى كان الطلب واقعا في الآجال الواجب مراعاتها لحفظ الوديعة.
ويكون رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن يكون الرد شاملا لذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون ترجيع المثل.
ويكون رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي تم فيه الإيداع ويجب أن يكون الرد شاملا لذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون ترجيع المثل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون