الفصل 692
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على البنك أن يتولى قبض مبلغ الفوائض والأرباح والمقادير التي ترد من رأس المال أو تدفع لاستيعاب السندات وبوجه عام جميع المبالغ التي تكون مستحقة بموجب السندات المودعة عند حلول أجل دفعها إلا إذا اقتضی شرط خلاف ذلك.
وتوضع المبالغ المقبوضة تحت تصرف المودع ويحصل ذلك خصوصا بتقييدها في حساب مودع النقود ضمن ما له من ديون. ويجب على البنك أيضا أن يطلب تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن يضمها للوديعة.
كذلك يجب عليه مباشرة العمليات التي يكون من شأنها تحقيق المحافظة على الحقوق المتصلة بالسندات كإجراء توحيدها ومعارضتها وإبدال قصاصاتها والتأشير عليها.
وتوضع المبالغ المقبوضة تحت تصرف المودع ويحصل ذلك خصوصا بتقييدها في حساب مودع النقود ضمن ما له من ديون. ويجب على البنك أيضا أن يطلب تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن يضمها للوديعة.
كذلك يجب عليه مباشرة العمليات التي يكون من شأنها تحقيق المحافظة على الحقوق المتصلة بالسندات كإجراء توحيدها ومعارضتها وإبدال قصاصاتها والتأشير عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون