الفصل 693
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن العمليات التي يكون فيها للمالك حق الخيار يجب إعلام المودع بها وفي حالة التأكد أو تعرض الحقوق للضياع يجب على البنك توجيه الإنذار بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ وفي جميع الأحوال فإن مصاريف تحمل على المودع زيادة على الأجرة الواجبة عادة.
وعلى البنك أن يحيل نيابة عن المودع الحقوق التي لم يباشرها بنفسه في حالة عدم بلوغ توصيات منه في الوقت المناسب.
ولا ينطبق هذا الفصل إلا على القيم الخاضعة للتسعير الرسمي.
وعلى البنك أن يحيل نيابة عن المودع الحقوق التي لم يباشرها بنفسه في حالة عدم بلوغ توصيات منه في الوقت المناسب.
ولا ينطبق هذا الفصل إلا على القيم الخاضعة للتسعير الرسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون