الفصل 691
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على البنك أن يقوم بحفظ السندات وأن يحيطها بمثل العناية التي أوجبها القانون على المستودع المأجور.
وليس للبنك أن يتخلى عنها إلا بمناسبة إجراء عمل يقتضي هذا التخلي.
وليس للبنك أن يتخلى عنها إلا بمناسبة إجراء عمل يقتضي هذا التخلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون